أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦

476

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

ويضيف أيضًا:

ويعجبني في الذي يقيم من أهل الحرب بأمان، ثم يدير في يده تجارة في حماية المسلمين؛ أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم، إذ قدم أهل بلاد المسلمين، في إقامتهم معه في تجارتهم. وإذا عليهم العشر في بعض القول كان بعد السنة عندي).

ونذكر هنا الملاحظات الآتية:

1 - مما تقدم يتضح أن هناك اتجاهين في الفقه الإباضي بخصوص ما يفرض من رسوم جمركية على الواردات

أولا - الاتجاه الذي يرى فرض العشر على تلك الواردات.

ثانيًا - الاتجاه الذي يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل بمعنى أن يفرض على الواردات التي يحضرها غير المسلمين من الخارج مثل ما تفرضه الدولة الأخرى إذا قدم عليها المسلم بوارداته فإن كانوا يأخذون العشر نفرض عليهم العشر، وإن كانوا يأخذون أكثر أو أقل من ذلك نفرض عليهم مثلما يفرضون.

ص

ص

،131 - 136

(1) ذات المرجع، ص 85 راجع أيضًا الكندي، بيان الشرع، ج 17،، ج 19، 312 - 313؛ محمد بن عبيدان، جواهر الآثار، المرجع السابق، ج 1، ص 313 - 315. أبو غانم الخراساني؛ المدونة الكبرى، المرجع السابق، ج 3، ص 347؛ جامع أبي الحواري، المرجع السابق، ج 1، ص 309؛ أبو إسحاق إبراهيم الحضرمي، كتاب الدلائل والحجج، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1433 هـ ـ 2012 م، ج 1 - 2، ص 624 - 667؛ زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تحقيق: إبراهيم بولرواح وزارة التراث والثقافة سلطنة عُمان، 1432 هـ ـ 2011 م، ج 3، ص 178 - 180؛ سلمة العوتبي: كتاب الضياء، مرجع سابق، ج 6،

ص 191 - 193.