أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩١

الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي

491

هي:

-

إذا كان نقل الصدقة ضروريًا لقريب أو فقراء في البلد الآخر، مع عدم وجود من يحتاجها في أهل بلد الصدقة.

- أنواع المساعدة الاقتصادية الدولية:

تعرض الفقه الإباضي لثلاثة أنواع من المساعدات الاقتصادية الدولية

أولا - مساعدة المسلمين للمسلمين:

هذا أمر طبيعي أن يساعد المسلم أخاه المسلم: فالمسلم للمسلم يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

والقاعدة في

أن: الفقه الإباضي

مال المسلمين للمسلمين».

بمعنى أن المال الذي جعله الله حقًا للمسلمين «لا يجوز بذله لغير

المسلمين» (1).

وجاء في الجامع لابن جعفر:

«وقال محمد بن محبوب رحم الله: في جواب منه إلى أهل المغرب وإذا كان المسلمون في أرض الحرب أدوا زكاتهم في فقرائهم وإن لم يكن عندهم فقراء بعثوا بها إلى أحد من أئمة العدل كان ذلك صوابا مجزيًا وموديا لما أوجب الله عليهم من أدائها وللإمام أن يقبلها ويجعلها في أهلها» (2).

(1) معجم القواعد الفقهية الإباضية، المرجع السابق، ج 2، ص 1290. (2) ابن جعفر الجامع المرجع السابق، ج 8، ص 122.