أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

98

•

•

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

أن تسهل تطبيق القواعد القانونية اللازمة لحل أي نزاع. أن تحافظ على حقوق الأقليات من أصحاب المذاهب الأخرى.

أن تعمل على زيادة أواصر الانتماء داخل المجتمع الإسلامي الواحد.

أن تؤدي إلى زيادة السكينة والاستقرار بين سكان البلد الواحد. يتضح مما تقدم أنَّ ثمةً قواعد عامةً مقرّرة ومحرَّرة في الفقه الإباضي بخصوص كيفية التعامل مع المسلمين أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى).

من

هو

اعتقاد البدع والبراءة من الأئمة الذين ابتدعوها لهم، والدخول في ديننا وولاية أئتمنا

يجب

ومن تولوه والبراءة ممن تبرءوا منه، فإن فعلوا ذلك فهم إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن امتنعوا من ذلك وسفهوا مقالتنا دعوناهم إلى رفع واجب الحقوق إلينا والاستسلام لأحكامنا وإقامة الحدود عليهم كما نقيمها على أهل مذهبنا فإن أذعنوا لذلك تركناهم وما هو عليه من غير إكراه نقيمها على أهل مذهبنا فإن أذعنوا لذلك تركناهم وما عليه من غير إكراه على شيء من الدين مع تحليل جميع ما يحل من أهل مذهبنا منهم من المناكحة والذبائح والموارثة والمدافنة وغير ذلك من حقوقهم. وإجازة شهادة العدول منهم في الأحكام خصوصًا دون الولاية والبراءة والحدود وما فيه تكفير للمسلمين، وقيل في كتاب عن أبي المؤثر: إذا قهرونا جازت شهادتهم وإن قهرناهم لم تجز شهادتهم ويجب لهم من الحقوق ما لنا ويجب عليهم ما يجب علينا إلا الولاية والاستغفار فليس لهم فيها حق ما داموا متمسكين بضلالتهم كما قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل الله ليس بيننا وبين قومنا إلا منزلتان البراءة منهم عند المعصية والخلع لهم على خلافهم وما ركبوا من المعاصي، واستحلال دمائهم عند المباينة بعد دعائهم إلى الحق والعمل به، وما سوى ذلك من الأمور التي أجرى الله بين المؤمنين من المناكحة والموارثة وأكل الذبيحة والقصاص وقبول الشهادة إذا لم يتهموا والصلاة عليهم فهذه الأمور جائزة بيننا وبين قومنا بدين» الجيطالي: قواعد الإسلام، ج 1 - 2، المرجع السابق، ص 106 - 107. وفي معني قريب الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5،، ج 5، ص 106، الوارجلاني: الدليل والبرهان المجلد الثاني، ج 3، ص 92. (1) وضح الإمام السالمي آراء الإباضية في التعامل مع أتباع المذاهب الأخرى، في الآتي: 1 ـ ونرى حق الوالدين، وحق ذي القربى، وحق ما ملكت أيماننا أبرارًا كانوا أو فجارًا. 2 ـ نؤدي الأمانة إلى من استأمننا عليها من قومنا أو غيرهم.