الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥المجلد الثالث
15
2 - أن يسلم من الصلاة قبل إتمامها فإن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً وطال الفصل بطلت أيضاً، فإن ذكر قريباً أتم صلاته وسجد بعد
السلام.
- أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان ناسياً ففيه روايتان إحداهما يبطلها، لأنه من غير جنس الصلاة، والثانية لا يفسدها لما روي أن رجلاً عطس في الصلاة فشمته رجل فعلمه النبي أن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، ولم
يأمره بإعادتها.
أما الزيادة في الأفعال فهي ثلاثة أيضاً:
1 - زيادة من جنس الصلاة كركوع وسجود، فالعمد مبطل، والسهو يجبر بسجدتي السهو.
2 - زيادة من غير جنس الصلاة، كالمشي والحك، فإن كثر متوالياً أبطل الصلاة، وإن قل لم يبطلها، ولا يشرع له سجود السهو.
3 - الأكل والشرب فمتى أتى بهما في الفريضة بطلت عمداً أو سهواً.
القسم الثاني: النقص.
وهو ثلاثة أنواع:
1 - ترك ركن كركوع وسجود وهذا مبطل للصلاة.
2 - ترك واجب كتكبيرة الإحرام فالعمد مبطل لها، وفي السهو يسجد
للسهو.
3 - ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً وليس لها سجود.