الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦16
القسم
الثالث: الشك
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
كالشك في عدد الركعات، وفي ذلك ثلاث روايات: فقيل: يبني على الغالب ويتم ويسجد للسهو، وقيل: يبني على اليقين، والثالثة: يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين.
الثاني: شك في ركن فحكمه حكم تاركه.
الثالث: شك في ما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب فقيل: فيه سجود السهو، وقيل: لا سجود فيه، وقيل: في الزيادة لا وفي
النقص نعم
أهـ ملخصاً (1).
وذهب الزيدية إلى أن سجود السهو يوجبه في الفرض خمسة:
الأول: ترك مسنون غير الهيئات ولو عمداً.
الثاني: ترك فرض في موضعه سهواً مع أدائه قبل التسليم. الثالث: زيادة ذكر جنسه مشروع فيها إلا كثيراً في غير موضعه عمداً.
الرابع: الفعل اليسير ومنه الجهر حيث يسن تركه.
الخامس: زيادة ركعة أو ركن سهواً كتسليمة في غير موضعها.
وفي هذه الوجوه الخمسة لا تخرج عن كونها زيادة ونقصاً في الصلاة، وهذا ما يؤكده حديث عائشة لنا عند البيهقي بلفظ: «سجدتا السهو تجزئان عن كل زيادة ونقصان» (2).
(1) انظر المغني لابن قدامة 22/ 2 وما بعدها. (2) السيل الجرار ص 168.