القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦

16

القسم

الثالث: الشك

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

كالشك في عدد الركعات، وفي ذلك ثلاث روايات: فقيل: يبني على الغالب ويتم ويسجد للسهو، وقيل: يبني على اليقين، والثالثة: يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين.

الثاني: شك في ركن فحكمه حكم تاركه.

الثالث: شك في ما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب فقيل: فيه سجود السهو، وقيل: لا سجود فيه، وقيل: في الزيادة لا وفي

النقص نعم

أهـ ملخصاً (1).

وذهب الزيدية إلى أن سجود السهو يوجبه في الفرض خمسة:

الأول: ترك مسنون غير الهيئات ولو عمداً.

الثاني: ترك فرض في موضعه سهواً مع أدائه قبل التسليم. الثالث: زيادة ذكر جنسه مشروع فيها إلا كثيراً في غير موضعه عمداً.

الرابع: الفعل اليسير ومنه الجهر حيث يسن تركه.

الخامس: زيادة ركعة أو ركن سهواً كتسليمة في غير موضعها.

وفي هذه الوجوه الخمسة لا تخرج عن كونها زيادة ونقصاً في الصلاة، وهذا ما يؤكده حديث عائشة لنا عند البيهقي بلفظ: «سجدتا السهو تجزئان عن كل زيادة ونقصان» (2).

(1) انظر المغني لابن قدامة 22/ 2 وما بعدها. (2) السيل الجرار ص 168.