الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣المجلد الثالث
23
وذهب جمهور الأصوليين إلى القول بأن شهادة العدلين وخبر الواحد كلاهما يفيدان عملاً لا علماً.
2 - ومنها شهادة العدلين توجب قبول شهادتهما في الأموال لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَثَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَبُهُمَا
الْأُخْرَى} [البقرة: 282].
3 - ومنها شهادة القابلة على النسب توجب إثبات النسب، فإن انضم إليها أخرى فمن باب أولى، ويحتمل أن قبولها في إثبات النسب لانضمام الشهرة إلى شهادتها.
4 - ومنها: قبول شهادة المرأة المسلمة العدل على ما لا يطلع عليه إلا
النساء.
ه قبول شهادة المرأة المسلمة أنها أرضعت فلاناً مع فلانة، وقد حدث ذلك في عصر النبوة وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قائلاً: «كيف وقد قيل»).
V
شهادة المسلم العدل أن الحيوان مذكى، وشهادة العدلين أحسن.
7 - شهادة العدلين أن الذمي ذكر اسم الله على الذبيحة. 8 - شهادة العدلين أن الذمي سمى بالصليب فإنه يحرم أكلها عند
ذلك.
(1) صحيح البخاري، كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، (88)، 129، وكتاب البيوع، باب تفسير المشبهات (2052، 54/ 3، وكتاب الشهادات، باب إذا شهد
شاهد، أو شهود بشيء … (2640)، 169/ 3.