القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢

32

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال ابن قدامة وجملة ذلك إذا أنجاه وأزال عنه النجاسة أن يبدأ بعد ذلك فيوضئه وضوء الصلاة)، وهذه طهارة الحي.

وقال الشافعي: يوضئه وينشّفه كما يفعل الحي. لكن عند ابن قدامة لا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه لئلا يخرج منه شيء.

وقال الشوكاني في تعليقه على حديث أم عطية: فهذا الحديث قد دل على أن الغسل ينبغي أن يكون وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وإذا رأى

(2)

الغاسل الزيادة على ذلك، زاد، وقال إن الميت للعذر (2).

يمم

وهذا يدل على أن طهارة الميت كطهارة الحي.

ما يتخرّج على الضابط:

—

ومما يتخرّج على الضابط:

وجوب النية عند غسل الميت، لأنه قربة يحتاج إلى نية (3).

- إذا كان على الميت نجاسة وجب إزالتها كما يزال ذلك عن الحي. - إذا وجد عذر في حق الميت في عدم الماء أو أن جسده لا يتحمّل الماء وجب تيممه كالحي.

4 - ومن ذلك يكره إسراف الماء في حقه كالحي.

ه - يوضاً كما يوضأ الحي عند الأئمة ما عدا الحنفية.

جميع

6 - إذا خرج شيء من أحد السبيلين في الميت انتقض وضوؤه.

-

ترتب أعضاء وضوئه كالحي.

(1) المغني 340/ 2.

(2) السيل الجرار ص 210 وص 211.

6

(3) الحاوي الكبير،17/ 2، والسيل الجرار ص 210 و 211.