الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومنها: إذا استعار شيئاً فتلف رد مثله إن كان له مثل وإلا رد قيمته.
3 - ومنها: إذا اشترى شيئاً من البائع فانفسخ البيع فإنه يرجع على البائع بالعوض. وقال البعض: يرجع بالمثل فإذا تعذر المثل رجع
بالقيمة (1).
6
4 - ومنها: الكتابة الفاسدة، كالبيع الفاسد إن كان المبيع مثلياً رده أو قيمياً رد قيمته (2).
ومنها: إذا اقترض شيئاً له مثل كالحبوب، والدراهم والدنانير، وجب على المستقرض ردُّ، مثلها، وإن اقترض ما ليس له مثل، كالحيوان والثياب ففيه وجهان أحدهما يرد قيمته (3).
6 - ومنها: إذا وجد الجيش طعاماً وعلفاً لأهل الحرب، جاز لهم أن يأكلوه ويطعموا دوابهم للحاجة، فإن باعوه فالبيع باطل وعليهم رد المبيع، فإن تعذر وجب رد قيمته (4).
-
ومنها إن المكيل والموزون يضمن في الغصب بمثله إن كان مثلياً أو قيمته إن تعذر رد المثل فإن كان المغصوب من غير المكيل والموزون ففيه وجهان: أحدهما رد القيمة يوم القرض، لأنه لا مثل
له فيضمنه بقيمته (5).
(1) الايضاح
378/ 3
(2) مختصر المزني 434/ 8.
(3) البيان للعمراني 466/ 5.
(4) المغني
136/ 4
(5) المغني 239/ 4.