القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: إذا استعار شيئاً فتلف رد مثله إن كان له مثل وإلا رد قيمته.

3 - ومنها: إذا اشترى شيئاً من البائع فانفسخ البيع فإنه يرجع على البائع بالعوض. وقال البعض: يرجع بالمثل فإذا تعذر المثل رجع

بالقيمة (1).

6

4 - ومنها: الكتابة الفاسدة، كالبيع الفاسد إن كان المبيع مثلياً رده أو قيمياً رد قيمته (2).

ومنها: إذا اقترض شيئاً له مثل كالحبوب، والدراهم والدنانير، وجب على المستقرض ردُّ، مثلها، وإن اقترض ما ليس له مثل، كالحيوان والثياب ففيه وجهان أحدهما يرد قيمته (3).

6 - ومنها: إذا وجد الجيش طعاماً وعلفاً لأهل الحرب، جاز لهم أن يأكلوه ويطعموا دوابهم للحاجة، فإن باعوه فالبيع باطل وعليهم رد المبيع، فإن تعذر وجب رد قيمته (4).

-

ومنها إن المكيل والموزون يضمن في الغصب بمثله إن كان مثلياً أو قيمته إن تعذر رد المثل فإن كان المغصوب من غير المكيل والموزون ففيه وجهان: أحدهما رد القيمة يوم القرض، لأنه لا مثل

له فيضمنه بقيمته (5).

(1) الايضاح

378/ 3

(2) مختصر المزني 434/ 8.

(3) البيان للعمراني 466/ 5.

(4) المغني

136/ 4

(5) المغني 239/ 4.