القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

المجلد الثالث

41

عند تعذر قبض المبيع يبطل البيع] (1)

أصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس

عندك» (2).

معنى القاعدة:

هذه القاعدة تشير إلى شرط من شروط المبيع وهو أن يكون المبيع مقدور التسليم، فإن كان متعذر القبض والتسليم، كالعبد الآبق، والطير في الهواء بطل البيع.

بيع

أقوال أئمة المذاهب الفقهية في هذه القاعدة: قال العلامة خميس بن سعيد من أئمة الإباضية في معرض كلامه عن الأرض. قال سعيد بن قريش في رجل أجر أرضه رجلاً ثم باعها وهي في يد المستأجر، فالبيع غير ثابت لأن القبض يتعذر على المشتري (3). وقال علي حيدر أفندي في مجلة الأحكام من الحنفية في المادة (198): يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم

(4)

يصح

وقال الدردير من المالكية في معرض كلامه عن المهر: «ولا أن يكون خمراً وهو احتراز عن النجس، ولا عبداً أبقاً وهو احتراز عما

(1)

منهج الطالبين 378/ 3. (2) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، (3503)، 283/ 3. سنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، (1232)، 526/ 3.

سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، (4613)، 289/ 7.

(3) منهج الطالبين 142/ 7.

(4) مجلة الأحكام العدلية، المادة (198).