الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
لا يقدر على تسليمه (1)، لأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه
ولا يصح
أن يكون مهراً.
وقد نص الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير على أن القدرة على
التسليم شرط من شروط صحة البيع
(2)
وقال القرافي في معرض كلامه عن الإجارة والشرط السادس كون المنفعة مقدوراً على تسليمها» (3).
وقال أيضاً: «القدرة على التسليم شرط في البيع).
وقال الغزالي في الوسيط: لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح حتى ينجو من العاهة، وسببه أن التسليم لا يتم إلا بالقطاف، والجوائح غالبة في الابتداء فلم تكن القدرة على التسليم موثوقاً بها» (5).
وقال الرافعي في الشرح الكبير: «فإن بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكاً لعدم القدرة على السليم.
بوجوده في محله
وقال ابن قدامة الحنبلي: أن يكون المسلم فيه عالماً مأمون الانقطاع فيه لأن القدرة على التسليم شرط لا يتحقق السلم إلا به».
ومعلوم أن شروط السلم هي نفسها شروط البيع.
(1) الشرح الكبير 294/ 2.
(2) حاشية الصاوي 29/ 3.
(3) الذخيرة 412/ 5.
(4) الذخيرة 540/ 5.
(5) الوسيط 182/ 3.
(6) الشرح الكبير للرافعي الشافعي 121/ 8.
(7) الكافي 65/ 2.