القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

المجلد الثالث

43

وقال أيضاً: «لا يصح رهن العبد الآبق، ولا الجمل الشارد لعدم القدرة

على التسليم.

العمدة: ولا يصح بيع الغائب الذي لم يوصف

وقال في العدة شرح ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق والطير في الهواء، والسمك في الماء،

لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد).

وقال في البحر: «ولا ينتقض بيع العين الغائبة لإمكان قبضها» (3). ومفهومه أنه لو تعذر القبض لما صح البيع.

ما يتخرّج على القاعدة:

يتخرّج على القاعدة صور كثيرة قد مرَّ أكثرها وهي على النحو

التالي:

1 - بيع الطير في الطير في الهواء، والسمك في الماء، والمسك في فأرة الغزال.

-

بيع المرهون لكون الرهن ثقة بالدين في يد المرتهن والشيء الواحد يتعذر أن يكون مقبوضاً في يد رجلين على سبيل الاستقلال، ولو صح

بيعه

بيع

لم يعد ثقة الدين.

الأرض الموقوفة، لأنها انتقلت إلى أيدي الموقوف عليهم وفي

ذلك خلاف معروف يطلب من مظانه.

4

بيع

الثمار في

الأشجار التي يتعذر قطافها.

(1) المغني 261/ 4.

(2) العدة شرح العمدة 240/ 1.

(3) البحر 291/ 9.