الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤44
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
السلم في ثمار لا يوجد مثلها في الزمان والمكان غير صحيح لعدم القدرة على التسليم، مثل أن يسلف العنب إلى ربيع الأول قالوا: لأنه لا يوجد إلا نادراً. يصح،
لا
قلت: لكن الثمار الآن توجد في كل شهور السنة بفعل التبريد وانفتاح الأسواق على بعضها لكن بشكل نادر
6 - رهن الآبق لا يصح لعدم القدرة على التسليم، لأن شروط الرهن هي
شروط البيع
(1)
غسل الفضيلة لا يدخل في غسل الفريضة] (2)
الغسل قد يكون فريضة وقد يكون فضيلة، ومثال غسل الفريضة غسل الجنابة والحائض والنفساء، وغسل الفضيلة كغسل يوم الجمعة، أو لدخول مكة أو المدينة، أو الغسل يوم العيد، ولمن غسل الميت ونحو ذلك من الاغتسالات المسنونة
فمن اغتسل للفريضة فهل يدخل فيه غسل الفضيلة؟
أو بعبارة أخرى فهل الطهارات مبناها على التداخل فيدخل غسل الفضيلة في غسل الفريضة، ويدخل الوضوء في الغسل من الجنابة أو في مطلق الغسل؟
مذاهب العلماء في ذلك:
اختلف العلماء في هذه القاعدة، فذهب الإباضيَّة إلى عدم التداخل وهذا ما نص عليه العلّامة محمد بن إبراهيم منهم قال رحم الله: «إن الحائض إذا
(1) المغني 461/ 4.
(2) بيان الشرع 24/ 15.