القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢

المذهب الشافعي:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن فروع القاعدة عند الشافعية ما يلي:

1 - الشروط المعتبرة في البيع. قال الماوردي في الحاوي: أحدهما أن يكون البيع عند انتهاء الثمن وكمال الربح من غير أن يغلب على الظن حدوث زيادة فيه لما في بيعه قبل كمال الربح من تفويت باقيه، فإن باعه غلبة الظن في حدوث الزيادة في ثمنه لم يجز لعدم الحفظ لليتيم في بيعه (1)، وذلك لأن التصرف في حق اليتيم منوط بالمصلحة فمتى غلب على الظن أن تصرف الولي لا يحقق المصلحة لليتيم لم يجز.

مع

2 ـ ومن فروعها: ما يغلب على الظن طهارته من الأواني، فالوجه الأخذ بطهارته ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة فله ذلك بشرط أن لا ينتهي إلى الوساوس (2).

3 - إذا غلب على الظن أن الخارج مني وجب الغسل، وإن لم يغلب على الظن أنه مني لم يجب الغسل (3).

أنه

- إذا كان في رحله ماء فضل فانتهى في الطلب إلى غلبة الظن من وصلّى. فلو وجد الماء بعد ذلك فيه قولان مخرجان على

فاقد للماء

تيمم

القولين فيمن اجتهد في القبلة وصلى ثم تبين أنه مخطئ ففي وجوب

القضاء قولان).

لكن لو لم يجد الماء وغلب على ظنه أنه فاقد للماء تيمم تنزيلاً لغلبة

الظن منزلة اليقين.

(1) الحاوي الكبير 363/ 5.

(2) نهاية المطلب 45/ 1. (3) نهاية المطلب 146/ 1. (4) نهاية المطلب 219/ 1