الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤54
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
4 ـ الشهادة على الشهرة في الولادة والموت والنسب، والنكاح والملك المطلق، والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية، والعزل، فهذه الأمور يكتفى بها بالشهرة التي تفيد غلبة الظن).
وغلبة الظن لها حكم اليقين في الأحكام، واستثنوا من ذلك الشهادة على الشهرة في حدٍ أو قصاص، لأن الحدود والقصاص لا بد فيهما من اليقين (2).
5
ه - ومن فروعها حكم الجهاد وسائر فروض الكفايات، فإن الطلب فيها دائر مع الظن فإذا حصلت غلبة ظن أنه قام به الغير سقط الإثم عن الجميع، وإن حصلت غلبة ظن أن الغير لم يقم به أثم الجميع". فأقيمت غلبة الظن مقام اليقين.
المذهب الزيدي
والزيدية ينزلون غلبة الظن منزلة اليقين في الأحكام، ومن الفروع المخرجة على هذه القاعدة:
إذا رأى عالماً قد انتصب للفتيا حيث رأى الناس يأخذون عنه فإن ذلك
طريق إلى غلبة الظن بصلاحيته لذلك (4).
ومن ذلك: إذا اشتبه عليه طعام طاهر وطعام نجس جاز التحري فيهما
والعمل على غلبة الظن).
(1) العدة شرح العمدة 686/ 1.
(2) وقد فصلت ذلك في شرحي لقاعدة: «الشهادة على الشهرة».
(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 428/ 6.
(4) التاج المذهب 7/ 1.
(5) الانتصار 400/ 1.