الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧المجلد الأول
107
ومنها: الصيام قد يكون فرضاً أو تطوعاً أو حمية، والنية العمل وتحدد الثواب من غيره.
هي
التي
تحدد
ومنها: الغسل قد يكون عبادة وقد يكون تبرداً، فالنية هي المعول في ذلك. ومنها: أن من تزوج بنية غض بصره وتحصين فرجه أجر على ذلك. ومنها: أن من تعلم العلم لمعرفة الحلال والحرام أجر، ومن تعلمه للدنيا
عصى
الله
تعالى.
ومن فروعها عند الزيدية: لو انغمس في الماء لا يصير الماء مستعملاً إلا بنية رفع الحدث، أما لو انغمس تبرداً لا يصير مستعملاً)، فما كان طاعة
تحدد بالنية.
ومن ذلك: أن الاغتسال تبرداً لا يحتاج إلى نية).
ومن ذلك من قاتل حمية لا ثواب له، ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو جهاد في سبيل الله".
هي
المطلب الخامس: [صورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصية وإنما يدل على ذلك تصرف النية]
هذه قاعدة متفرعة على القاعدة الكلية الكبرى الأمور بمقاصدها». وقد عبر عنها أصحاب الأشباه والنظائر وغيرهم بلفظ: شرعت النية لتمييز العادة عن العبادة»، فهي خاصة في الأفعال المترددة بين العادة والعبادة من حيث إنهما متحدان صفة وصورة، ومفترقان نية وقصداً.
(1) البحر 83/ 3.
(2) البحر 703/ 1.
(3) الطهارة والصلاة للوشلي 151/ 1.