القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

المجلد الثالث

63

2 - ومنها إذا أعطاه نخلة على ألا يبيعها ولا يزيلها فقيل لا تثبت، وقيل

تثبت، وقيل تصح العطية ويبطل الشرط.

قلت: يجري في ذلك الخلاف المتقدم.

- ومنها: لو أعطت امرأة ابن أخيها من مالها على أن يسكن معها فلم يزل كذلك حتى توفي ابن أخيها وطلبت قطعها وقالت لم يسكن معي فلها شرطها وعليه اليمين).

4 - لو أعطت امرأة ولدها مالاً وشرطت عليه أن يكفّر عنها يميناً حلفتها له أنها لا ترجع في عطيتها له، ثم رجعت عن العطية وتمسك المعطى بعطيته ونازعه إخوته، فرأى محمد أنه إذا لم تكفّر اليمين عنها حتى ماتت فقد فسدت العطية بشرطها عليه التكفير (3).

كل فرقة كانت من جهة الزوجة فهي مسقطة للمهر] الفرقة بين الزوجين قد تكون من المرأة بطريق الفسخ بسبب من الأسباب وقد تكون من الرجل بطريق، الطلاق، وقد تكون من القاضي بسبب من أسباب فُرَقِ القاضي وهي معروفة في كتب الفروع، كما إذا آلى من زوجته وانتهت مدة الإيلاء لم يفء إلى زوجته ولم يطلقها، فإن القاضي يطلقها وكالتفريق من قبل القاضي بسبب النشوز وغير ذلك. فإن كانت الفرقة من قِبَل الزوجة فهي مسقطة

لمهرها.

(1) المصنف 193/ 27

(2) المصدر السابق 195/ 27.

(3) كتاب الجامع 518/ 2.