القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

المجلد الثالث

65

وقال الإمام تقي الدين الحصني من الشافعية: «إذا أرضعت ممن يفسخ به نكاحها فلا مهر لحصول الفرقة بفعلها، وهي المستحقة للصداق فسقط به» (1).

وهذا مذهب الحنابلة، نص عليه ابن ضويان الحنبلي

وقد نص الحصني على هذه القاعدة فقال: كل فرقة من قبل الزوجة فهي مسقطة للمهر (3). وكذا نص عليها ابن ضويان في منار السبيل

ما يتخرّج على القاعدة من فروع

(4)

بعد أن علمنا أن القاعدة محل اتفاق بين المذاهب الفقهية يمكن أن نذكر بعض الفروع التي يمكن تخريجها على القاعدة.

2

4

1 - فمن هذه الفروع: إذا ادعت المرأة عيباً على الزوج، كالعنة مثلاً، ولم يثبت هذا العيب فإن فسخت العقد قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الفسخ كان من جهتها فأسقط مهرها كردتها).

ومنها: إذا حصلت الفرقة باللعان فإنه يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، لأن الفسخ من قبلها، لأنه إنما يكون إذا تم لعانها.

- ومنها: إذا حصلت الفرقة بسبب عيب فيها لتلف المعوض قبل تسليمه.

- ومنها: إذا أسلمت تحت كافر سقط مهرها لما مر.

(1) كفاية الأخيار ص 495.

(2) منار السبيل 197/ 2. (3) كفاية الأخيار ص 495.

(4) منار السبيل 180/ 2. (5) المصدر السابق نفسه.