القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

77

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: إذا زنت سقط مهرها، لأنها أدخلت الحرمة على زوجها بفعلها. ومنها: إذا حلف الزوج على زوجته ألا تفعل ما له أن يمنعها عنه فارتكبت نهيه وفعلت ما حلف عليها أن لا تفعله فإنها تطلق ويبطل صداقها، لأن الحرمة هي التي أدخلتها عليه قياساً على المرتدة كما قال ابن بركة (1).

- إذا قتلت الحرة زوجها سقط مهرها لأن الفرقة جاءت بسبب قتل

زوجها (2).

- إذا طلب منها الإبراء فقالت أبرأتك فقال لها: وأنت طالق، سقط

مهرها (3).

كل ما أنقص اللحم وأنتنه لا يجزئ في الأضحية] (4) النقص في الأضحية نقص لحم ونقص جمال، فنقص اللحم يتصور في أمور: الأول: أن يقطع منها شيء بفعل فاعل ليس على سبيل الخلقة، كمقطوعة

الإلية، أو إحدى اليدين أو الرجلين أو فاقدة إحدة العينين، أو المخ.

الثاني: المرض، فالمرض يفسد اللحم وينتنه ويضر بأكله، كالجذام، والطاعون والجرب. وهو سبب في نقصان اللحم، لأن المريضة لا تمشي ولا تأكل كالصحيحة فتصاب بالهزال، وكذلك العرج يمنع الشاة أن تلحق

بالقطيع ويقلل من رعيها.

(1) كتاب الجامع 518/ 2. (2) المنزع المختار 149/ 9. (3) المصدر السابق 114/ 11. (4) الجامع 59/ 2.