القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

المجلد الثالث

69

والهتماء وهي التي سقطت أسنانها فإن سقط أكثر مما بقي بحيث يؤثر على علفها ورعيها فلا تجزئ، أما إذا لم يؤثر على ذلك فإنها تجزئ إذا رعت و قدرت على خرط الأوراق فإنها تجزئ).

والخصي يجزئ، لأن الخصاء يزيد في كمية اللحم وفي طيبه).

ومن

مرض (3).

ذلك: المبشومة وهو التخمة، يقال بشم يَبشَم كفرح يفرح، وهو

ومن ذلك البتراء وهي مقطوعة الذنب (4) قياساً على مقطوعة الأذنين). ومن ذلك: يابسة الضرع، لأنه نقص جمال وتسمى بالجداء وهي نشف ضرعها مع الكبر فصار لا يدر، وهو قول مرجوح عند الحنابلة).

وبذلك يتضح أن المذاهب المتبوعة كلها متفقة على القاعدة.

كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع فسؤره نجس] (8)

التي

السؤر هو الماء القليل إذا شرب منه حيوان، وفي «المغرب»: هو بقية الماء الذي يبقيه الشارب في الإناء وفي الحوض، ثم استعير لبقية الطعام وغيره).

(1) الشرح الممتع 424/ 7، والإقناع 536/ 1. (2) الإقناع 536/ 1.

(3) شرح مختصر خليل 35/ 3.

(4) شرح مختصر خليل 36/ 3، وشرح التجريد 352/ 6.

(5) الشرح الممتع

0434/ 7

(6) شرح مختصر خليل 36/ 3.

(7) الشرح الممتع 434/ 7.

(8) كتاب الجامع 401/ 1.

(9) تعريفات البركتي ص 329.