الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢72
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
6 - سؤر سباع الطير التي يحرم أكلها، نجس، لأنها تحط على الجيف، كالنسور، والرخم، والحدأة، والشاهين، والباز.
7 - سؤر البغال والحمير نجس لحرمة أكل لحمها، وقيل بطهارة سؤرها كما هو مذهب مالك لاختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته، ورجح أبو حنيفة نجاسة سؤرها.
ما يسكن في البيوت، كالفأر والجرذان والحيات فسؤر هذه نجس لحرمة أكل لحمها.
أما أسآر ما يؤكل لحمه كالبقر والجمال والغنم والمعز والغزلان والظباء ونحوها من الأنعام التي يؤكل لحمها فهو طاهر (1)، كما هو المفهوم من القاعد، والله تعالى أعلم.
كل ما يفسد الرضا يثبت به الخيار] (2)
أو [كل عقد اشتمل على غرر أو خديعة فصاحبه بالخيار] أصل هذه القاعدة ما روي عن عمر له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تلقوا الجلب ولا يبع حضري لباد» (3).
قال محمد بن بركة من أئمة الإباضية: معناه ما نهى عنه من الخديعة والغرر، وأن خديعة المسلم محرمة وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن
(1) انظر هذه الفروع في جامع ابن بركة 400/ 1 و 401، وشرح الهداية 26/ 1، وبلغة السالك 30/ 1، والروضة للنووي 16/ 1، ومنار السبيل 52/ 1.
(2) شرح النيل 79/ 15.
على
بيع أخيه .. ، (2140)، 69/ 3. صحيح
(3) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع مسلم، كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد (3439)، 269/ 3، وباب تحريم
تلقي الجلب، (1519)، 1157/ 3.