الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣المجلد الثالث
83
وقال صاحب البناية من الحنفية وقال ابن عباس: «كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء» وبه قال الشعبي، والنخعي، وأهل الحجاز، وأبو ثور، وأبو عبد الله، واختاره ابن المنذر).
معني
القاعدة:
إن الأيمان أنواع ولكل نوع اسم فهناك يمين اللغو، وقال الشافعي فيها هي ما لا ينعقد قلب الرجل عليها كقوله: لا والله، بلى والله. 2 - يمين الغموس وهي الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيها، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في جهنم.
3 - يمين صبر: وهي التي يكون الحالف فيها كاذباً متعمداً قطع مال امرئ مسلم بها، وسميت يمين الصبر لصبر صاحبها عليها وهو يعلم وجود
الزواجر عليها.
4 - يمين الفور: وهي أن يكون ليمينه، سبب فدلالة الحال توجب قصر يمينه على ذلك السبب وذلك كل يمين خرجت جواباً على كلام أو بناء على أمر فتقيد به اليمين بدلالة الحال، نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال لها الزوج إن خرجت فأنت طالق، فقعدت ساعة ثم
خرجت لا تطلق قال النسفي يمين الفور ما يقع على الحال.
اليمين المرسلة: وهي اليمين المطلقة الخالية عن الوقت في الفعل
ونفيه.
6 - اليمين المنعقدة:
وهي
أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو
لا يفعله.
(1) البناية شرح الهداية 497/ 5.