القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

V

84

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

اليمين الموقتة وهي المقيدة بوقت، كأن يحلف على أمر لا يفعله في

وقت.

ومنها: الإيلاء فهو يمين على ترك الجماع مدة أربعة أشهر.

قال السعدي من الحنفية: «الإيلاء: كل يمين يمنع الرجل عن مباشرة زوجته أربعة أشهر فصاعداً حتى لا يقدر أن يجامعها إلا أن يحنث).

فكل يمين تمنع الجماع فهي إيلاء.

أصل الضابط

وأصل الضابط قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 226]. والإيلاء الحلف على ترك الجماع.

أنواع الإيلاء:

الإيلاء ثلاثة أنواع أحدها مؤبد، والثاني مجهول، والثالث موقت. فالمؤبد أن يقول لامرأته: والله لا أقربك أبداً. فإن قربها قبل مضي أربعة أشهر فقد حنث وعليه الكفارة إن كانت يمينه بالله وإن كانت يمينه بشيء آخر فقد وقع ذلك عتقاً أو طلاقاً، وإن لم يقربها بانت منه بتطليقة، فإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالثانية ولو مضت أربعة أشهر بانت بالثالثة، ولا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجاً غيره.

والإيلاء المجهول أن يقول: والله لا أقربك. وحكمه حكم المؤبد.

وأما الموقت فعلى ثلاثة أوجه:

(1) النتف في الفتاوى 369/ 1.