القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

المجلد الثالث

85

أحدها: أن يوقت بأكثر من أربعة أشهر.

الثاني: أن يوقت إلى أربعة أشهر.

الثالث: أن يوقت إلى أقل من أربعة أشهر، فإن قربها كفر عن يمينه، فإن لم يقربها حتى مضت تلك المدة فإن المرأة لا تطلق كما آلى رسول الله شهراً ولم يقربهن، وما كان أربعة أشهر فصاعداً فإن قربها قبل مضي تلك الأشهر حنث في يمينه، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة (1). هذا عند الحنفية.

وذهب المالكية إلى أن الإيلاء أن يحلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر. جاء في المدونة: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون مولياً فى قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن زاد على الأربعة أشهر؟ قال: إن زاد على الأربعة أشهر بيمين عليه فهو مول، قال مالك: وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا فهو مول في قول مالك (2). لأن ذلك يمين منعت الوطء كما نصت القاعدة.

وقال أيضاً: «كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول» (3). وقال أيضاً: «لو قال: علي نذر أن لا أقربك فهي يمين ويعتبر مولياً). ولو قال: والله لا التقي أنا وأنت سنة كاملة كان مولياً، لأنه يمين منعت

الجماع فهي مندرجة تحت القاعدة.

(1) النتف للسغدي 369/ 1.

(2) المدونة 336/ 2.

(3) المدونة 337/ 2.

(4) المصدر السابق نفسه.

(5) المصدر السابق نفسه.