القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

88

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الوطء وإنما قصد إلى إصلاح الصبي، وكذلك لو هجرها غضباً عليها لم يدخل عليه إيلاء (1).

2 - ومن ذلك: لو قال علي الهدي ونوى أن يهديه إلى موضع الهدي أنه لا يطلب إلى زوجته المباشرة فلم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر ثم وطئها فإنها قد بانت بالإيلاء ولزمه صداق ثان بوطئها بعد أن بانت بالإيلاء، ولو تابعته ولم يعلمها بأنه قد بانت بالإيلاء ويلزمه الهدي ثمن شاة تذبح في مكة (2).

3 - لو قال لامرأته: إن لم أحج إلى مكة فأنت طالق. فخرج حتى إذا كان بالبصرة عرض له بعض المعارض فرجع إلى عُمان فإنه يحنث، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن يأتي وقبل أن يطأ امرأته ذهبت منه امرأته بالإيلاء (3). والفروع كثيرة.

[لا زكاة في ما يحتاجه رب المال لزرعه أو ثمره] (4) هذه القاعدة أشار إليها الإمام محمد بن يوسف الله في مباحث الزكاة قال رحمه الله: ويجعل لهم ما احتاجوه مما يعينهم ويقويهم وكذا كل ما لا يصل لزرعه أو ثمره إلا به»).

مذاهب العلماء في ما يُترك لأصحاب الزرع من ثمار ومما يحتاجه رب

المال لزرعه وثمره:

(1) المصنف 104/ 38.

(2) المصدر السابق نفسه. (3) المصر السابق 109/ 38.

(4) كتاب النيل 44/ 3. (5) المرجع السابق نفسه.