القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

المجلد الثالث

91

فحكم هذين النوعين ما يلي:

روى أبو عبيد في الأموال بسنده عن جابر بن زيد قال في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه قال: قال ابن عباس: يقضي ما أنفق على أرضه. وقال ابن عمر يقضي ما أنفق على أرضه وأهله).

فقد اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء الدين الذي أنفقه على الأرض والثمرة وزكاة الباقي فقط، واختلفا في الدين إذا كان على نفسه وأهله، فقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر، وهذا ما روي عن عطاء وطاووس ومكحول (2).

شرح المفردات:

[لا عذر للجاهل في دار الإسلام]

العذر في الأصل تحري الانسان ما يمحو به ذنوبه بأن يقول لم أفعله أو فعلته لأجل كذا أو فعلتُ ولا أعود، وهذا الثالث توبة، فكل توبة عذر ولا عكس (3).

الجاهل: الجهل ضد العلم.

واصطلاحاً اعتقاد الشي على خلاف ما هو عليه، وهو نوعان: مركب وهو أن يقترن بالجهل اعتقاد النقيض، فإن لم يقترن باعتقاد النقيض فبسيط (4).

(1) الأموال لأبي عبيد ص 509.

(2) المصدر السابق نفسه. (3) التعريفات الفقهية ص 144.

(4) التلويح على التوضيح لصدر الشريعة ص 180، محمد علي صبيح بمصر، وغاية المأمول

ص 104.