الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٦96
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
تأثير للجهل في إسقاط الجناية». وقال أيضاً: «لو جهل الشفيع باستحقاقهما فلا تأثير للجهل بذلك. والجهل على وجوه أربعة: الجهل بكون الشفعة مشروعة، أو يجهل ثبوتها للجار، أو لشريك الشرب، أو يجهل كون العقد صحيحاً ويظنه باطلاً، أو يجهل كون المغصوب عليه يستحق به الشفعة فيترك الطلب فإنها تبطل شفعته (2) وإنما كان الجهل عديم التأثير لكونه في دار الإسلام.
لا يجتمع خراج وعشر] (3)
المراد بالعشر الأرض، منها عشرية، ومنها خراجية.
والمراد بالأرض العشرية: الأرض التي فرض الإسلام فيها العشر يؤخذ من غلتها عند الحصاد.
وتكون الأرض عشرية بأحد أنواع ذكرها أبو عبيد في الأموال:
النوع الأول: كل أرض أسلم أهلها فهم مالكون لرقابها، كالمدينة، والطائف واليمن والبحرين وكذلك مكة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَّ على أهلها ثم أسلموا بعد ذلك، وقد خلصت لهم أموالهم وكان إسلامهم على ما في أيديهم فلحقت أرضوهم بالعشر.
النوع الثاني: كل أرض عادية «قديمة» لا رب لها ولا عامر أقطعها الإمام رجلاً إقطاعاً من جزيرة العرب، أو غيرها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده
فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة، والبصرة وما أشبهها.
(1) البحر 78/ 11.
(2) التاج 248/ 4. (3) كتاب النيل 62/ 3.