القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

المجلد الثالث

117

ومن فروعها: إذا اشترى شيئاً مؤجلاً إلى أجل محدد ثم مات قبل الأجل لا يحل الثمن بموته، لأنه لما باع مؤجلاً زاد في الثمن، لأن للأجل قسطاً من الثمن (1).

ومن فروعها: السلم لا يحل بموت الغريم قال أطفيش: «وأما في السلم فقول واحد عندنا لا يحل بموت الغريم. وقال مالك يحل بموت الغريم كل دين مؤجل ولو سلماً.

والصحيح

أنه لا يحل في السلم ولا في غيره، لأن للأجل قسطاً

من

الثمن» (2).

ومن فروعها: إذا مات المحمول عليه قبل حلول الدين أخذه ربه وهو المحمول له من تركته وحل بموته. والصحيح أنه لا يحل بموته، كما أشار إليه بتمريض القول الذي ذكره بتوسيط صيغة التمريض بين قوله حل وقوله بموته، لأن للأجل قسطاً من الثمن (3).

[ليس على مقهور عهد ولا عقد] (4)

شرح المفردات:

المقهور: هو المكرَه الذي سُلبت إرادته واختياره.

والعقد في اللغة الربط.

وفي الاصطلاح ربط أجزاء التصرف شرعاً بالإيجاب والقبول.

(1) كتاب النيل 472/ 9.

(2) المصدر السابق نفسه.

(3) المصدر السابق نفسه.

(4) المصدر السابق 351/ 4.