الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٦136
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
والبعوض، والصرصار والعقارب والبق، والجنادب والعناكب وغيرها. فقد اختلف فيها أهل العلم:
فذهب الإباضيَّة والحنفية والمالكية، والحنابلة إلى أن والبق والقمل ونحوها من كل ما لا نفس له سائلة طاهر (1).
دم البراغيث
قال محمد بن إبراهيم الكندي الله: كل دابة ليس فيها دم فإنها لا تُنَجَّسُ ما ماتت فيه» (2).
وقال الشافعية دم البراغيث يعفى عن قليله في الثوب والبدن، وفي كثيرهما وجهان أصحهما العفو ويجري الوجهان في دم القمل والبعوض وما أشبه ذلك (3).
ومن فروعها ميتة الجراد والسمك لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، ودمان الكبد والطحال» (4).
وقال المرتضى من أئمة الزيدية: وميتة ما لا دم له طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم شيئاً، وكدود الخل (ه).
ومن ذلك الذباب والديدان وكذا دود، الجبن والخل، والقات، ودود السنابل غالباً).
(1) الحموي على الأشباه والنظائر 248/ 1، والقوانين الفقهية ص 38، وكشاف القناع 191/ 1.
(2) بيان الشرع 89/ 7.
(3) الروضة للنووي 280/ 1.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 97/ 2، وابن ماجه في سنن برقم (3314).
(5) البحر 305/ 3.
(6) التاج 57/ 6.