الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧المجلد الثالث
ما لزم النفس من الحقوق لا تصح فيه النيابة
وما لزم المال تصح النيابة فيه]
137
معاني الكلمات:
لزم: لزم الشيء لزوماً: ثبت ودام. ولزم الشيء لزمه الغرم ولزمه الطلاق).
فلاناً:
يوجب عليه. يقال:
الحقوق جمع حق والحق هو الأمر الثابت بلا شك. وحقوق الله:
ما يجب علينا له (2).
النيابة: ناب عنه نيابة قام مقامه فهو نائب والنائب: هو من قام مقام
غيره في أمر أو عمل (3).
المعنى العام:
قسم بعض العلماء الحقوق الواجبة على الانسان إلى ثلاثة أنواع:
1 - نوع يلزم نفس الانسان يقوم بها بنفسه وهو ما نسميه بالعبادات البدنية
كالصلاة والصوم.
- نوع يلزم مال الانسان وبدنه كالحج، وذلك لما في الحج من بذل المجهود البدني وكذلك بذل المال في الإنفاق للسفر والحج.
- نوع يلزم مال الانسان فقط، كالزكاة والدين.
(1) مجمع
اللغة العربية - المعجم الوسيط 856/ 2، ط 3.
(2) المرجع السابق 194/ 1.
(3) المرجع السابق 999/ 2.