القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

المجلد الثالث

ما لزم النفس من الحقوق لا تصح فيه النيابة

وما لزم المال تصح النيابة فيه]

137

معاني الكلمات:

لزم: لزم الشيء لزوماً: ثبت ودام. ولزم الشيء لزمه الغرم ولزمه الطلاق).

فلاناً:

يوجب عليه. يقال:

الحقوق جمع حق والحق هو الأمر الثابت بلا شك. وحقوق الله:

ما يجب علينا له (2).

النيابة: ناب عنه نيابة قام مقامه فهو نائب والنائب: هو من قام مقام

غيره في أمر أو عمل (3).

المعنى العام:

قسم بعض العلماء الحقوق الواجبة على الانسان إلى ثلاثة أنواع:

1 - نوع يلزم نفس الانسان يقوم بها بنفسه وهو ما نسميه بالعبادات البدنية

كالصلاة والصوم.

- نوع يلزم مال الانسان وبدنه كالحج، وذلك لما في الحج من بذل المجهود البدني وكذلك بذل المال في الإنفاق للسفر والحج.

- نوع يلزم مال الانسان فقط، كالزكاة والدين.

(1) مجمع

اللغة العربية - المعجم الوسيط 856/ 2، ط 3.

(2) المرجع السابق 194/ 1.

(3) المرجع السابق 999/ 2.