الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩المجلد الثالث
139
ه ـ عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه فخطى خطى ثم قال: «أعليه دَيْن؟ قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق الغريم وبرئ منهما الميت». قال: نعم. فصلي عليه ثم قال بعد ذلك اليوم: «ما فعل الديناران؟» فقال إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الآن بردت جلدته» (1). 6 ـ عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه
(2)
الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلّى) وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم». فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» (3).
فقال:
7 ـ من حديث سلمة بن الأكوع له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بكبش فذبحه الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي».
«بسم
8 ـ ومنها أنه في بعض الديات تتحملها العاقلة.
-
عن عبد الله بن عباس له أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.
(1) مسند أحمد، (14009).
(2) صحيح مسلم، کتاب الفرائض، (4242). مسند أحمد، ج 2، (9471).
(14364)،3
(3) مسند أحمد، ج 3،
(4) سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحى بها عن جماعة، (2810)، 99/ 3. (5) صحيح مسلم، کتاب الحج، باب الحج عن العاجز، (3315). سنن النسائي، كتاب آداب
القضاة، (5408).