الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢142
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
الميت، وهو مذهب مالك وأحمد، وقد روى عروة عن عائشة أن النبي
قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
المذهب الحنبلي:
يجوز ويستحب أن يصوم عنه وليه (2).
وقالت الزيدية: لا يصوم أحد عن أحد (3) وكذا سائر العبادات البدنية.
هل تصح النيابة في الصلاة؟
أجمع السادة الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية بأنه لا تصح النيابة في الصلاة سواء عن الأموات أو الأحياء إلا ما حكي عن عطاء بن رباح واسحاق بن راهويه من أنه جائز الصلاة عن الغير وخصوصاً عن الميت استدلالاً بأمرين:
أحدهما: أنه لما جازت النيابة في ركعتي الطواف إجماعاً جازت في غيرها من الصلوات قياساً.
أحدهما.
الثاني: أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز من دون القدرة، وصحت في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن وذهب جمهور الفقهاء وسائر العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا تصح مع قدرة ولا عجز أو حياة أو موت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم
بحال
صوم،
1952 (، 35/ 3)
(1) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه مسلم کتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، (1147)، 803/ 2.
صحيح
(2) الانصاف 337/ 3.
(3) البحر 227/ 5.
(4) البحر 228/ 5.