الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧المجلد الثالث
147
وهو عقد نيابة أذن الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو يترفه فيستنيب من يريحه (1).
المذهب الشافعي:
قال الامام النووي الله في شرح المهذب (2): ويجوز أن يوكل من يفرق لأنه حق مال فجاز أن يوكل في أدائه كدين الآدميين.
وقال في روضة الطالبين (3): من صور إخراج الزكاة: أن يوكل في الصرف إلى الإمام أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه، وهو جائز.
المذهب الحنبلي
يقول ابن قدامة في المغني): فإن دفع الزكاة إلى وكيله، ونوى هو دون
الوكيل.
ويقول المقدسي في فروعه: ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ولا بد من كون الوكيل ثقة.
(1) أحكام القرآن لابن العربي، 2203، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت. (2) المجموع شرح المهذب للنووي، باب قسم الصدقات، 134/ 6، مطبعة المنيرية،
القاهرة.
(3) روضة الطالبين للنووي، كتاب الزكاة 258/ 2، المكتب الإسلامي، بيروت، 1991 م. (4) المغني لابن قدامة، ج 2، المسألة رقم 1758، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1985 م. (5) الفروع لابن مفلح كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة، 550/ 2، ط 4، عالم الكتاب،
1985 م.