القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

148

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

هل يلزم الولي الزكاة عن أموال الصبيان والأيتام والمجانين؟

المذهب الإباضي:

تجوز النيابة في العبادات المالية وما له شبه بها كالحج.

المذهب الحنفي

يقول ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر الوكيل يدفعها، أي الزكاة وكذا صدقة الفطر وغيرهما من الكفارات، والعشور وهذا دليل جواز النيابة في الزكاة في المذهب (2).

المذهب المالكي:

سئل مالك: هل في أموال الصبيان الصدقة؟ فقال: في أموالهم الصدقة وفي حروثهم وفي ناضهم وفي ماشيتهم وفي ما يديرون للتجارة.

مالاً

ثم قال ابن القاسم والمجانين عندي بمنزلة الصبيان.

المذهب الشافعي:

قال الامام الشافعي: الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ، لأن الله وعل يقول: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكَّهم بها} [التوبة: 103] فلم يخص من ون، مال، ثم احتج بطائفة من الآثار النبوية الشريفة منها: «ابتغوا في مال اليتيم كي لا تستهلكه الصدقة، أو لا تذهبه الصدقة، أو قال في أموال اليتامى لا تأكلها، أو لا تذهبها الزكاة، أو الصدقة».

(1) کتاب الضياء 29/ 16.

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم 288/ 4، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999 م. (3) الموطأ للامام مالك، 308/ 1، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995 م.