الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢152
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
2 - ومن ذلك: الخمرة إذا تخللت بنفسها طهرت عند الجمهور من الإباضية (1) والحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة).
ومن ذلك: السفيه يحجر عليه فإذا أنس منه الرشد دفعت إليه أمواله لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ﴾ [النساء: 6] وهذا عند الجميع. 4 - ومن ذلك: الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس جاز في حقهما ما حرم بالحيض والنفاس من الصلاة والصوم والطواف بالبيت، وهذا عند الجميع. ومن ذلك: عقد النكاح إذا كان بمهر غير متمول شرعاً كما إذا كان على خمر أو خنزير فإنه يفسد، فإذا صحح فأزيل المهر الفاسد انقلب العقد صحيحاً، وهذا عند الجميع.
6?
ومن ذلك الماء المتغير بأحد أوصافه إذا كوثر بما هو طاهر حتى
ذهبت أوصافه طهر
(7)
[ما ينعقد بالقول لا ينفسخ إلا بالقول]
هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر بن علي الشماخي في إيضاحه في معرض كلامه عن انتفاع المرتهن بالرهن فقال الله: «وقد أعلمناك أن الرهن
(1) كتاب الجامع لابن بركة 550/ 2 و 557، وبيان الشرع
(2) بدائع الصنائع 85/ 1.
(3) البيان والتحصيل 356/ 9 و 619/ 18.
(4) المهذب 10/ 1.
(5) الشرح الممتع 432/ 1.
(6) المهذب 6/ 1.
(7) كتاب الايضاح 464/ 4.
61/ 6