القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٣

المجلد الثالث

153

لا ينفسخ بانتفاع المرتهن إذا كان عقداً من سائر العقود لأن ما ينعقد بالقول فأحرى ألا ينفسخ إلا بالقول»).

قلت: وهذه القاعدة أغلبية لخروج بعض الصور مثل البيعة للخليفة تحصل بالقول وتنفسخ بالخروج عليه وهو فعل.

وعقد الإسلام ينعقد بلفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وينفسخ بترك الصلاة وبالمكفرات العملية.

وعقد الأمان ينعقد بالقول وينفسخ بإعلان الذمي والمستأمن الحرب على المسلمين وهو فعل.

فروع القاعدة:

البيوع تنعقد بالألفاظ وهي الصيغة وهي من أركان العقد، قال في الفتاوى الهندية: «البيوع مبادلة مال بمال على وجه التراضي، وركناه الايجاب والقبول ولذلك فإن العقود التي تنعقد بالألفاظ مثل البيوع، والنكاح والاجارة والوكالة والشركة والرهن هذه عقود تنعقد باللفظ وتنفسخ باللفظ».

6

وهذا ما ذهب إليه جميع المذاهب الفقهية وهذه أقاويلهم في

المسألة:

يقول الشيخ عبد الحميد طهماز: وينعقد البيع بكل لفظ ينبئ عن

التحقيق كبعت واشتريت (3).

(1) کتاب الايضاح 464/ 4.

(2) الفتاوى الهندية لنظام الدين المعروفة بالفتاوى العلم كيرية 3/ 2 ط 1 دار الكتب. (3) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 13/ 4 ط 1 دار القلم.