الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣المجلد الثالث
153
لا ينفسخ بانتفاع المرتهن إذا كان عقداً من سائر العقود لأن ما ينعقد بالقول فأحرى ألا ينفسخ إلا بالقول»).
قلت: وهذه القاعدة أغلبية لخروج بعض الصور مثل البيعة للخليفة تحصل بالقول وتنفسخ بالخروج عليه وهو فعل.
وعقد الإسلام ينعقد بلفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وينفسخ بترك الصلاة وبالمكفرات العملية.
وعقد الأمان ينعقد بالقول وينفسخ بإعلان الذمي والمستأمن الحرب على المسلمين وهو فعل.
فروع القاعدة:
البيوع تنعقد بالألفاظ وهي الصيغة وهي من أركان العقد، قال في الفتاوى الهندية: «البيوع مبادلة مال بمال على وجه التراضي، وركناه الايجاب والقبول ولذلك فإن العقود التي تنعقد بالألفاظ مثل البيوع، والنكاح والاجارة والوكالة والشركة والرهن هذه عقود تنعقد باللفظ وتنفسخ باللفظ».
6
وهذا ما ذهب إليه جميع المذاهب الفقهية وهذه أقاويلهم في
المسألة:
يقول الشيخ عبد الحميد طهماز: وينعقد البيع بكل لفظ ينبئ عن
التحقيق كبعت واشتريت (3).
(1) کتاب الايضاح 464/ 4.
(2) الفتاوى الهندية لنظام الدين المعروفة بالفتاوى العلم كيرية 3/ 2 ط 1 دار الكتب. (3) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 13/ 4 ط 1 دار القلم.