القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

154

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال القدوري: عقد النكاح ينعقد بلفظين يعبر عنهما في الماضي نحو أن يقول الرجل: زوجتُ، ويقول الرجل: قبلت (1).

وقال السرخسي: الوكالة تنعقد بقوله: وكلتك ببيع أو شرائه"). وذكر القرطبي المالكي بأن عقد البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ الماضي وبالمستقبل ويقع بالصريح والكناية).

وهذا عند الشافعية والحنابلة، قال الشافعي لا ينعقد البيع إلا بالايجاب والقبول، وأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع لأن اسم البيع لا يقع عليه، والايجاب أن يقول: بعتك أو ملكتك، والقبول أن يقول: قبلتُ. وإن كتب

الرجل لرجل ببيع سلعة ففيه وجهان: أحدهما ينعقد البيع. والثاني لا ينعقد وهو الصحيح فإنه قادر على النطق (4).

(4)

وقال في معرض كلامه عن النكاح ولا يصح عقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو الانكاح ().

من

وقال الماوردي في معرض حديثه عن الوكالة ولا بد من عقد الوكالة لفظ تنعقد به الوكالة.

ويقول ابن تيمية الحنبلي في القواعد النورانية: البيع عقد إيجاب وقبول، والأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء بالايجاب والقبول سواء في ذلك البيع، والاجارة، والهبة،

(1) المحيط البرهاني 6/ 3.

(2) الفتاوى الهندية 316/ 3 دار الكتب.

(3) جامع الأحكام الفقهية للقرطبي

(4) مختصر المجموع 1836/ 3. (5) المرجع السابق 2735/ 5.

3/ 2