القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

المجلد الثالث

157

العدة

ومن فروعها: ما لو طلق امرأته في مرض موته ثم مات وهي في وقبل أن تتزوج فإنها ترث منه رداً لعمله. فقد اختلف العلماء في هذه

المسألة.

فمذهب الإباضيَّة إلى أنها ترثه إذا مات وهي في العدة.

ومذهب الحنفية ترث منه ما لم تنقض عدتها.

ومذهب المالكية ترث مطلقاً ولو تزوجت.

ومذهب الشافعية لا ميراث للبائن.

ومذهب الحنابلة أنها ترث منه ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج

ومذهب الزيدية أن المرأة ترث منه معاملة له بنقيض قصده. وهكذا فغالب المذاهب عاملت من طلق زوجته في مرض موته فراراً من ميراثها بنقيض قصده السيئ وورثت زوجته (1).

ومن فروعها: إذا تزوجت المرأة في العدة وجب التفريق بينهما ثم

لا، اجتماع وهذا بالاتفاق الفعل عمر الله

ومنها: إذا أنقص النصاب أو أخرجه عن ملكه قبل تمام الحول بنية الفرار من الصدقة عومل بنقيض قصده ووجبت عليه الزكاة (3).

القاعدة وخرج عن

صور منها:

(1) رسالة في القواعد الفقهية للشيخ السعدي ص: 34، مكتب المعارف، وكتاب الجامع لابن

بركة 139/ 2، والمصنف 68/ 39. وانظر البحر 283/ 2.

(2) کتاب المصنف 68/ 39، وكتاب الجامع 139/ 2.

(3) معجم القواعد الإباضيَّة ص 542 للعبد الفقير.