القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

158

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

لو قتلت أم الولد سيدها عتقت لئلا تختل قاعدة عتق أم الولد بالموت،

وهذا تعليل فيه نظر ولو اطرد لا ينسحب على القاتل.

2 ـ لو شربت امرأة دواء فحاضت لم يجب عليها قضاء، وعدد السيوطي

عليها.

صوراً عدة (1).

من حمل السلاح إلى دار الحرب ضمن ما قتل به] (2)

دار الحرب: هي الدار التي لم يدخلها المسلمون ولم يبسطوا سلطانهم

وتنقسم إلى قسمين:

1 - دار العهد وهي التي بين المسلمين وبينها عهد سميت دار العهد. 2 - الدار المستقلة وهي التي ليس بينها وبين المسلمين عهد، وهي التي تعلن الحرب وتمنع المسلم من إظهار الشعائر، ولها أحكام كثيرة شرحتها في مكان آخر من هذا الكتاب (3).

ومن الأحكام التي تختص بدار الحرب أن المسلم لا يباح له حمل السلاح إلى دار الحرب ولا ما يكون لهم فيه قوة على المحاربة، إلا أن تكون بلاد لا ينال أهلها حرباً مع المسلمين مثل الصين ونحوها، ذكره أبو بكر الكندي (4).

وذكر قولاً آخر وهو أنه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد.

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي

ص

152

(2) كتاب المصنف 54/ 11.

(3) انظر قاعدة: (حكم الدار تابع لحكم من استولى عليها).

(4) المصنف 54/ 11.