القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

162

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

فهذه فروع يقول بها الشافعية كغيرهم من أئمة المذاهب الأخرى. هذا وقد أشرت إلى مزيد من الفروع عند شرحي لقاعدة: (يعامل المرء بنقيض قصده السيئ فارجع إليها لتقف على مزيد من الفروع في مختلف

المذاهب الفقهية.

ما يتخرّج على القاعدة:

ويتخرّج على القاعدة فروع منها:

1 - إنه لا يجوز بيع السلاح بأنواعه كالدروع والعتاد ونحوها لأهل الحرب لئلا تكون عوناً لهم في حربهم ضد الإسلام وأهله. قال في التاج:

وبيع السلاح والكراع والرصاص والبارود لأهل الحرب لا يجوز

2 - لا يجوز أن يكون المسلم موالياً لأهل الحرب ولا عيناً لهم لئلا يؤتى المسلمون من قبله.

3 - التعاون التجاري بين المسلمين والحربيين الذين يعلنون الحرب على المسلمين لا يجوز ما داموا محاربين بخلاف التعامل الاقتصادي مع الكافرين غير الحربيين فإنه يجوز.

4 - لا يجوز الدخول في حلف عسكري أو سياسي مع الحربيين لئلا يتأذى المسلمون بذلك، ولأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى

المسلمين عن اتخاذ الكافرين وليجة.

ه - إذا أتلف الحربيون مالاً بمعونة المسلمين فعلى من أعانهم من المسلمين الضمان لما أتلفوه للمسلمين من أموال. والفروع كثيرة.

(1) التاج المذهب 341/ 2.