الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢162
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
فهذه فروع يقول بها الشافعية كغيرهم من أئمة المذاهب الأخرى. هذا وقد أشرت إلى مزيد من الفروع عند شرحي لقاعدة: (يعامل المرء بنقيض قصده السيئ فارجع إليها لتقف على مزيد من الفروع في مختلف
المذاهب الفقهية.
ما يتخرّج على القاعدة:
ويتخرّج على القاعدة فروع منها:
1 - إنه لا يجوز بيع السلاح بأنواعه كالدروع والعتاد ونحوها لأهل الحرب لئلا تكون عوناً لهم في حربهم ضد الإسلام وأهله. قال في التاج:
وبيع السلاح والكراع والرصاص والبارود لأهل الحرب لا يجوز
2 - لا يجوز أن يكون المسلم موالياً لأهل الحرب ولا عيناً لهم لئلا يؤتى المسلمون من قبله.
3 - التعاون التجاري بين المسلمين والحربيين الذين يعلنون الحرب على المسلمين لا يجوز ما داموا محاربين بخلاف التعامل الاقتصادي مع الكافرين غير الحربيين فإنه يجوز.
4 - لا يجوز الدخول في حلف عسكري أو سياسي مع الحربيين لئلا يتأذى المسلمون بذلك، ولأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى
المسلمين عن اتخاذ الكافرين وليجة.
ه - إذا أتلف الحربيون مالاً بمعونة المسلمين فعلى من أعانهم من المسلمين الضمان لما أتلفوه للمسلمين من أموال. والفروع كثيرة.
(1) التاج المذهب 341/ 2.