الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥المجلد الثالث
165
الرجل يجبر على نفقة والديه إذا كانا محتاجين. وقال الشافعي: يجبر المرء على نفقة والديه إذا كانا زمنين ولا مال لهما. واختلفوا في الجد فلم ير مالك أن يجبر الرجل على نفقة جده، وهو قول الشافعي وأبي ثور، إلا أن الشافعي يرى وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال. وقال سفيان الثوري: يجبر الرجل على ذوي أرحامه الذين يرثهم على قدر ميراثه، ومن لم يرثه لم يجبر على نفقته. وقال أبو حنيفة: يعطي زكاته كل فقير إلا امرأته أو ولده أو والده، وكذلك
ما
الزوجة إذا كانت ترث الزوج ويرثها فلا زكاة بينهما بل تجب النفقة في بينهما عملاً بقاعدة الغنم بالغرم). وقيل: يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من
الزكاة إذا كان فقيراً، وحكي عن أحمد في ذلك روايتان، والله أعلم» (1).
شرح المفردات:
وصف الصبا مؤثر في الأحكام] (2)
الصبا: الصغر والحداثة (3)، والصبي الصغير دون الغلام أو من لم
يُفطم). وفي لسان العرب: الصبي منذ ولادته إلى أن يفطم
وذكر ابن نجيم أن الصبي إذا انفصل من بطن أمه ذكراً، فإذا بلغ سمي رجلاً، وهو غلام إلى تسع عشرة، وشاب إلى أربع وثلاثين، وكهل إلى
إحدى وخمسين، وشيخ إلى آخر عمره.
(1) بيان الشرع 154/ 19.
(2) كتاب الجامع 502/ 2 وبيان الشرع 137/ 7.
(3) المعجم الوسيط مادة (ص ب و).
(4) لسان العرب مادة (ص ب و).
(5) المرجع السابق نفسه.