الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤174
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
يزول فرض الزكاة بزوال عينها] (1)
هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر بن علي من فقهاء الإباضية في باب زكاة الحبوب متى تجب ومتى لا تجب.
معنى القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة أن المال المزكى إذا زال بآفة سماوية، كما إذا ذهب الزرع بآفة سماوية، أو احترق بالنار، أو نفقت الماشية سقطت الزكاة الواجبة
في ذلك المال.
تأصيل القاعدة:
وأصل القاعدة قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] فإذا زالت عينه بآفة سماوية أو نحوها فلم يحصد ولم يدرك فلم تجب فيه زكاة إذ لم يحصد.
مذاهب العلماء وأقوالهم في القاعدة:
قال الشيخ عامر بن علي من فقهاء الإباضيَّة: (وإن تلفت عينه بعدما وجبت فيها الزكاة وقبل تمكن الإخراج مثل ما إذا كان يحصدها، أو يصرمها على قدر عادة الناس فأتت عليها ريح، أو نار، أو مطر، أو سلطان، أو لصوص أو ما أشبه ذلك من جميع الجوائح لا من البهائم
ولا من بني آدم فاجتاحها لا زكاة عليه لزوال الفرض بزوال العين
(2)
والله أعلم» (2)
(1) كتاب الايضاح 167/ 2.
(2) المصدر السابق نفسه.