الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧المجلد الثالث
177
ما يتخرّج على القاعدة من فروع
1 - إذا حصلت جائحة من رياح ومطر أو جراد فاجتاحت الزرع فأتلفته قبل التمكن من حصاده أو جذاذه سقطت الزكاة فيه.
2 - وكذلك لو سطا اللصوص على الزرع، أو نار، أو تسلط عليها السلطان قبل التمكن من إخراج الزكاة تسقط الزكاة فيه.
4
- لو هلكت الماشية قبل إخراج الزكاة فلا زكاة فيها.
- إذا انجرفت التربة فهلكت الزروع والثمار فلا زكاة، وكذلك لو حصل ذلك بنحو زلزال واحتلال عدو، أو سرق المال فلا زكاة، وليقس ما لم
يقل.
يسع أهل الحرم ما لا يسع غيرهم]
المراد بالحرم مكة المكرمة، وأهل الحرم أهل مكة، على رأي من يرى مكة كلها حرماً، ويسمى من لا يسكن الحرم بالآفاقي.
القاعدة: معني
ومعنى هذه القاعدة أن لأهل مكة من خصائص اليسر والسهولة في ما
يتعلّق بأحكام الحرم ما ليس لغيرهم.
أصل القاعدة:
وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]. وهذا استثناء لأهل مكة من وجوب الهدي في
(1) شرح كتاب النيل 43/ 4 و 62 و 63.