الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢182
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
2 - الحنفية
وكذلك فإن الحنفية يرون كفاية الفقير ما يتحقق به وصف الغنى، وهو
مائتا
درهم،
قال في
المبسوط: «المقصود بالزكاة هو سد خلة المحتاج».
وقال في تحفة الفقهاء: «للإمام أن يعطي الساعي مقدار ما يكفيه ويكفي
أعوانه» (2).
وقال الكاساني في البدائع: يُعطى الغازي آلات سفره وسلاحاً يستعمله في غزوه ومركباً يغزو عليه وخادماً يستعين بخدمته» (3).
وهكذا فإن الحنفية يرون أن المقصود من الزكاة هو سد خلة الفقير وما تتحقق به حاجته وهكذا سائر الأصناف الذين تجب لهم الزكاة.
3 - المالكية:
وكذلك فقهاء المالكية يرون إعطاء الفقير ما يوفي بحاجته سنة كاملة، قال في مواهب الجليل: «إن متولي الصدقة يعطي الفقير قوت سنة، ثم يزيده في الكسوة بقدر ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها» (4).
4 - الشافعية:
والشافعية يرون أن كل صنف يأخذ بقدر حاجته كل صنف بقدر كفايته. قال الشافعي رحمه الله: يغطى الغارم بقدر ما يخرجه من الغرم».
(1) المبسوط 181/ 2.
(2) تحفة الفقهاء 299/ 1
(3) بدائع الصنائع 46/ 2. (4) مواهب الجليل 348/ 2. (5) الأم 102/ 2.