الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤184
القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
الرق)، ويعطى الغازي ما يحتاجه في الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وإن بلغ أنصباء كثيرة).
ويعطى ابن السبيل منها ما يرده إلى وطنه والمعتبر احتياجه في ذلك
السفر وإن كان غنياً في وطنه، والله أعلم.
[إذا حرم الشارع شيئاً حرم ما هو أشد منه] (3)
هذه القاعدة أصولية وفقهية نص عليها الإمام الهمام النور السالمي عليه الرحمة في معارج الآمال قال الله: «وأما قوله فقد يرد الشارع بتحريم الأخف وإباحة الأعظم منه، فمردود، لأن ذلك لم يعهد في الشرع، بل المعهود أن الشارع إذا حرم شيئاً حرم ما هو أشد منه؟». قال ذلك في معرض كلامه عن استعمال أواني الذهب والفضة.
معني
القاعدة:
ومعنى القاعدة أن الله إذا حرم شيئاً لمعنى من المعاني أو لعلة من العلل ثم وجدت العلة نفسها في حكم آخر بشكل أوضح وأجلى فيأخذ الحكم نفسه من باب أولى ويسمى هذا بقياس الأولى إذا كانت العلة الجامعة مستنبطة بطريق الاجتهاد، أو مفهوم الأولى إذا كانت العلة الجامعة يدركها له علم باللغة من غير اجتهاد واستنباط وتكون هذه من الدلالة
كل من اللفظية.
252
253
(1) السيل الجرار ص (2) المصدر السابق ص.
(3) معارج الآمال 751/ 1.
(4) المصدر السابق نفسه.