القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

188

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[الأمين مصدق] (1)

هذه قاعدة نص عليها الإمام سلمة العوتبي الصحاري من أئمة الإباضية في كتاب الضياء في مواضع عدة.

معني

القاعدة:

ومعنى

هذه القاعدة أن الأمين مصدق في ما ادعاه في الأمانة من التلف

أو التصرف فيها بإذن ربها، أنها أصابتها جائحة من غير تقصير منه، ولا تعدّ

لأنه

محسن، وما على المحسنين من سبيل.

تأصيل القاعدة:

وأصل هذه القاعدة قول الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ)

[التوبة: 91].

مذاهب الفقهاء في القاعدة:

هذه القاعدة محل وفاق عند جميع المذاهب الفقهية الإباضية (2) والحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6) والزيدية).

و 42 و 44 و 127 و 145 و 155.

(1) كتاب الضياء 33/ 13 و 39 و 40 (2) كتاب الضياء 33/ 13 و 39 و 40. (3) المبسوط 161/ 2 و 79/ 6 و 137/ 11، والمحيط البرهاني (4) الشرح الكبير 144/ 4، وحاشية الصاوي 155/ 3.

(5) الحاوي الكبير،142/ 6، ونهاية المطلب 39/ 7 و 42/ 7.

6

(6) الكافي 57/ 2، والمغني،142/ 4 وشرح الزركشي 143/ 4. (7) السيل الجرار ص 621.

0595/ 7