القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

المجلد الثالث

191

1 - لو أن رجلاً استودع رجلاً دنانير ثم قبضها منه، وليس لواحد منهما بينة، ثم رجع يطالبه بها، فقيل: البينة على الأمين أنه ردها عليه. وقيل: بل يصدق الأمين ولا بينة عليه، لأنه أمين، والأمين مصدق).

2 - ومنها: إن من دفعت إليه أمانة علانية ثم استردها صاحبها سراً ثم طلبها بعد أيام علانية، فليس على الأمين بينة ولا يمين، لأنه مصدق.

5

- ومنها: إذا ادعى الأمين أنه سلم إلى المؤتمن ما ائتمنه عليه وأنكر ذلك المؤتمن حلف لقد دفع الأمانة إلى ربها وما خانه فيها، وكذلك إذا

ادعى أنها ضاعت منه حلف لقد ضاعت من يده وما خانه فيها (2).

- ومنها: إذا دفع رجل إلى رجل دراهم وقال له: سلمها إلى زيد، فسلم تلك الدراهم إلى زيد كما أمر، ثم سأل الآمر الأول زيداً عن تلك الدراهم فقال: ما سلم فلان إليَّ دراهم ولا غيرها، فلا ضمان على الرسول الذي أمره أن يسلم الدراهم إلى زيد، لأنه أمين، والأمين مصدق، إلا إذا أمره أن يدفعها ببينة فإذا لم يشترط عليه البينة فلا ضمان عليه، لأنه أمين (3).

ومنها: إن المرأة مصدقة في ما تخبر به عن شغل الرحم والطهر والحيض، لأنها مستأمنة على عبادتها ورحمها، والأمين مصدق (4).

6 - ومنها: لو قال لها: اعتدي، وقال: لم أنو الطلاق، صدق وعليه اليمين

لأنه أمين).

(1) انظر الضياء 39/ 13.

(2) الضياء 40/ 13. (3) الضياء 42/ 13 و 44.

(4) الضياء 137/ 13.

(5) المبسوط 79/ 6.