القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٢

- V

- A

_9

10

192

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: إذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع: قد رددتها عليك، فالقول قوله مع يمينه، لأنه أمين، والأمين مصدق).

ومنها: لو ادعى المضارب والشريك هلاك المال بلا تعد أو تقصير صدقا، لأن كلا منهما أمين، والأمين مصدق).

لو اشترى سمناً أو غيره في زق فوزنه ثم جاء بالزق ليرده فقال البائع: ليس هذا بزقي، وقال المشتري بل هو زقك فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن الزق أمانة بيد المشتري

(3)

ومنها: إذا مات المودع ثم ادعى المستودع أنه دفعها أي الوديعة إلى الميت قبل موته، فقوله مصدق في رد الأمانة (4) أو الوديعة.

11 - ومنها: إذا ادعى الراعب هلاك بعض الماشية صدق لأنه أمين). 12 - ومنها: إن أقوال القاضي وأقضيته يجب تنفيذها، لأنه أمين في ما هو

12

فيه (6).

أبي

13 - ومنها إذا اختلف الأجير المشترك وصاحب الثوب، فقال الأجير: رددته إليك، وأنكر صاحب الثوب، فالقول قول الأجير عند حنيفة، لأنه أمين، وعند الصاحبين القول قول صاحب الثوب، لأن

الثوب دخل في ضمانه فلا يصدق في الرد إلا ببينة).

(1) المبسوط 113/ 11.

(2) المبسوط 177/ 11.

(3) المحيط البرهاني 28/ 13. (4) المحيط البرهاني 20/ 13. (5) المحيط البرهاني 595/ 7.

(6) المحيط البرهاني 59/ 8. (7) تبين الحقائق 134/ 5.