الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣المجلد الثالث
193
14 - ومنها: اختلافهم في الأمين هل يشهد أنه دفع الأمانة إلى ربها، قولان: أحدهما لا يشهد لأنه أمين، وقوله في الرد مقبول).
15 - ومنها: إذا باع الوكيل شيئاً وقبض ثمنه ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فالقول قوله لأن الوكيل أمين وقوله مصدق.
ومعنى هذه القاعدة أن الأمين مصدق في قوله وينبني على تصديقه دفع الضمان عنه فلا يضمن إلا بالتفريط والتعدي، والله أعلم.
[الخطأ في الأموال مضمون] (2)
شرح المفردات:
الخطأ: ضد الصواب.
وفي الاصطلاح هو الذنب الذي ليس للإنسان فيه قصد وضده
الصواب (3).
والضمان: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان
قيمياً (4).
معني
القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة أن من أخطأ في مال غيره فأتلفه بغير وجه حق عليه ضمانه، لأن الخطأ في المال لا يسقط الضمان عن المخطئ.
(1) الحاوي الكير 360/ 8.
(2) كتاب الايضاح
377/ 2
(3) تعريفات البركتي ص 278.
(4) المصدر السابق ص 359