الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠120
المبحث الثاني
القواعد المندرجة تحت قاعدة
المشقة تجلب التيسير]
المطلب الأول: قاعدة [ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو] (1)
الفرع الأول:
صيغ
القاعدة
هذه قاعدة وردت في كتب الفقه بصياغات عدة فجاءت بصيغة: «ما لا يحترز عنه فهو عفو» (3)، وبصيغة: ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو» (3)، وبصيغة اليسير تدخله المسامحة»، وبصيغة: «القليل عفو في الشرع» لأن
القليل يصعب التحرز منه.
الفرع الثاني: معنى القاعدة
ومعنى هذه القاعدة أنه إذا ابتلي المكلف بما يعسر التحرز منه للعسر وعموم البلوى فإن ذلك يكون سبباً في التخفيف لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
الفرع الثالث: فروع القاعدة
وهذه القاعدة موضع اتفاق بين المذاهب الفقهية لكونها متفرعة عن القاعدة الأم «المشقة تجلب التيسير».
(1) بيان الشرع 53/ 7 و 86 و 109 و 141 و 75/ 12 وكتاب الإيضاح 118/ 1. (2) معجم القواعد الفقهية الإباضيَّة للعبد الفقير إلى مولاه ص 500 برقم 279.
(3) المغني 350/ 1.
(4) المغني 81/ 4.