القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

المجلد الثالث

199

ومنها: إذا اختلفا في الصنعة فقال: أمرتك أن تصبغه أصفر أو تخيط قميصاً فخطَّه قباء وقال الصانع عملت ما قلت لي، تحالفا وكان على الصانع ما نقص (1) الثوب ولا أجرة له.

ومنها: ما تفسده البهائم في الليل فإن ضمانه على أرباب المواشي (3).

ومنها: إذا أرسل سهمه على حيوان في الحل فأصاب آخر في الحرم أو أصاب شخصاً بطريق الخطأ أو أرسل سهمه على صيد في الحرم فاخترق فأصاب آخر كان عليه ضمان الصيد الذي في الحرم ودية الشخص

السهم

وضمان الصَّيْدَيْنِ في الصورة الأخيرة، لأن الخطأ لا ينفى الضمان (3).

ومنها: إذا كان المحرم راكباً فأتلف بركوبه صيداً إما برجله أو يده أو برأسه أو بذنبه خطأ فعليه ضمانه (4)، لأن الجزاء يجري مجرى ضمان الأموال، لأن جزاء الصيد يختلف باختلاق كبره وصغره ولو كان كفارة لاستوى الحكم في صغار الصيد وكباره (5).

المذهب الحنبلي

من فروعها: لو أتلف المسلم للذمي خمراً لم يضمن الخمر، لأنهم ممنوعون من إظهارها في أسواقنا، لكن لو كسر لهم الإناء ضمن الإناء)،

أي من غير الخمر الذي فيه.

(1) الأم 41/ 4.

(2) اللباب في الفقه الشافعي للمحاملي 387/ 1.

(3) انظر الحاوي الكبير بتصرف 309/ 4. (4) الحاوي الكبير 310/ 4.

(5) الحاوي الكبير 322/ 4.

(6) مسائل أحمد وابن عبد الله 317/ 1.